متن ذرس خارج حج 244
حج 244
(233) و السّعي بين الصّفا و المروة فريضة لا يجوز تركه. (1) فمن تركه متعمّدا، فلا حجّ له. (2) و من تركه ناسيا، كان عليه إعادة السّعي لا غير. فإن خرج من مكّة ثمَّ ذكر أنّه لم يكن قد سعى، وجب عليه الرّجوع و السّعي بين الصّفا و المروة. (3)فإن لم يتمكّن من الرّجوع، جاز له أن يأمر من يسعى عنه (4)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»
(1)یدل علیه : ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قَالَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ فَأُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 149سلسله 490»
(2) یدل علیه ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 150سلسلة 491»
(3 ) یدل علیه ما رواه :
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 150سلسلة 492»
(4 )یدل علیه ما رواه :
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 150سلسلة 493 »
حمل الشیخ روایة معاویة بن عمار علی من تمکن من الرجوع . وروایة زید الشحام علی من لم یتمکن .الا انه لم یذکر لهذا الجمع شاهدا .
فی الجواهر :
و لو كان ناسيا لم يبطل حجه و لا عمرته بل وجب عليه الإتيان به و لو بعد خروج ذي الحجة فإن خرج عاد بنفسه ليأتي به، فان تعذر عليه أو شق استناب فيه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن الغنية الإجماع عليه، مضافا الى الأصل و رفع الخطأ و النسيان و الحرج و العسر، وحسن معاوية بن عمار (مر آنفا )…و خبر الشحام (مر آنفا)المتجه الجمع بينها و لو بملاحظة الفتاوى و الإجماع المحكي و قاعدة المباشرة في بعض الأفراد، و نفي الحرج و قبوله للنيابة في آخر بما عرفت. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 430»
فی الحدائق :بعد ذکر روایة الشحام :
و الرواية و ان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع و هذه على تعذره. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 278»
والظاهر اتفاق الاصحاب علی التفصیل بین المتمکن من الرجوع والعاجز منه فی وجوب الرجوع فی الاول وعدمه فی الثانی والاستنابة .فنحن ایضامع الاصحاب .