حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و نهم

متن درس خارج حج 309

حج 309

باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار‌

(344) فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، و ليزر البيت يوم النّحر، و لا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد و لا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. و تعجيل الطّواف للقارن و المفرد أفضل من تأخيره.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264»

ظاهر عبارة النهایة  المنع عن التأخیر من الغد فی المتمتع   وجوازه فی القارن والمفرد .

فی الحدائق : و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 272»

ایضا فی الحدائق : و قد اختلف الأصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع، فقال الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر، و به قال العلامة في المنتهى و المحقق في الشرائع.

و قال الشيخ: «لا يؤخر المتمتع إلا لعذر، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء».

و قال ابن إدريس: «يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، و يستحب له أن لا يؤخر طواف الحج و سعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف و السعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، و إنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع».

و كلام الشيخ في الاستبصار يشعر بالندب أيضا، و إلى هذا القول مال كثير من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و الشهيدان في الدروس و المسالك و السيد السند في المدارك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 274»

فی الجواهر ذهب الی  استحباب التعجیل من باب المسارعة الی الخیر  وجوز التأخیر الی الی آخر ذی الحجة وحمل النهی فی الروایا ت علی الکراهة لا الحرمة  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 264»

اقول المستفاد من مجموع الاخبار فی التهذیب ایضا التأکید عل التأجیل  لامکان عروض بعض الحوادث غیر المترقبة دون المنع   ونذکر احادیث الباب :

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 841»

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 842»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ- يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 843»

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 249سلسلة 844»

فی الحدائق نقل عن الوافی :«ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 273»

فی التهذیب : وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌ .

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ يُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 845»

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 846»

و المعاريض جمع المعراض، و هو سهم بلا ريش يصيب بعرضه، …و لعله أستعير هنا لما يعرض الإنسان فجأة من حيث لا يتوقع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 102»

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 250سلسلة 847»

حمل الشیخ الاحادیث الثلاثة الاخیرة علی لقارن والمفرد  وصرح به فی الاستبصار  ولکن لاشاهد علیه  والاخیر  یختص بالتمتع  بقرینة  المنع عن الطیب قبل الزیارة.

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا