متن درس خارج حج 178
حج 178
فی الجواهر :
من جامع زوجته محرما في الفرج قبلا أو دبرا عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 349»
وایضا فیه :
يقتضي أيضا ما صرح به المصنف و غيره ممن تأخر عنه بل و من تقدمه كالمحكي عن المبسوط و ابن إدريس من عدم الفرق بين القبل و الدبر كما في غير المقام مما جعل فيه العنوان الجماع و الإتيان و المواقعة و الوطء و الدخول و نحو ذلك مما لا ريب في صدقه بكل منهما، فان الدبر أحد المأتيين، خلافا للمحكي عن بعض الأصحاب و إن كنا لم نعرفه، و انما أرسله الشيخ في محكي الخلاف من اختصاص الحكم بالقبل محتجا له بأصل البراءة … و في المدارك نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة، و لكن لم نتحققه، بل عبارته المحكية عنه في المختلف صريحة في الموافقة، و أن الذي فيه البدنة خاصة انما هو الوقاع فيما دون الفرج يعني القبل و الدبر لا القبل خاصة كما صرح به في صدر عبارته المحكية عنه، و على تقديره فلا ريب في ضعفه لما عرفت «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 351»
ومما ذکرنا من کلمات الاصحاب ظهر ان الحق ما نقله المدارک عن الشیخ فی المبسوط من عدم وجوب الحج من قابل فی وطی الدبر و فرق بین القبل والدبر فی المسألة . وان ماذهب الیه المحقق وصاحب الجواهر لیس بسدید. وایضاکلا مه فی تفسیر الفرج فی سائرلیس بدقیق .
(3) فی التهذیب :وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي إِعَادَةِ الْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ :
1099
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 319»(اذ قید اعادة الحج من قابل بوقوع الجماع قبل المزدلفة )