متن درس خارج حج 167
حج 167
واعلم انا ماوجدنا دلیلا فی القبج .
فی الحدائق :
لا يخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم بيض القطاة، …و لا يخفى ما في التعدي عن موضع النصوص من الإشكال، إلا ان يكون لهم دليل لم نقف عليه، و هم اعرف بما صاروا اليه « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 214»
(4) قد مر بعض احکامه فی النهایة المسائل 111و112 و120 ویدل علیه فی الاستبصار :
130 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ
694
1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِي طَرَحَ مِكْتَلًا (زنبیل)فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ
695
2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع
696
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
697
4 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً وَ اشْتَرَى بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 204-205»