متن درس خارج حج 228
حج 228
فیبقی السؤال عن دلیل ما اختاره فی النهایة ؟
والظاهر عدم الدلیل علیه . بل الدلیل علی خلافه وننقل فی المقام بعض کلمات الاصحاب لیتضح الحال .
فی السرائر : و من نسي طواف الزيارة، الذي هو طواف الحجّ، لأنّ أصحابنا يسمون طواف الحجّ، طواف الزيارة، حتى رجع إلى أهله، و وطأ النساء، وجبت عليه بدنة، على ما روي و الأظهر أنّه لا شيء عليه من الكفارة، لأنّه في حكم الناسي، بل الواجب عليه، الرجوع إلى مكة، و قضاء طواف الزيارة، مع تمكنه من الرجوع، فإن لم يتمكن، فليستنب من يطوف عنه، و إن كان طواف النساء هو المنسيّ، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه، مع التمكن، و الاختيار، فإن أدركه الموت، قضي عنه. «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 574»
ماذکره فی السرائر مطابق للقواعد اذ النسیان فی الحج لایوجب الکفارة الا فی الصید کما مر مرارا .
فی الشرایع : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقعقيل عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف و قيل لا كفارة عليه و هو الأصح و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو مات قضاه وليه وجوبا. «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 245»
کلام السید الخویی :
استدل السید الخویی لصحة الحج وکفایة قضاء طواف الزیارة بالحدیث الثالث قد مر آنفا (سلسلة 421 ) وقال هکذا : و الظاهر من صحيحة علي بن جعفر صحة الحج، و لذا أمر (عليه السلام) بأن يوكّل شخصاً يطوف عنه، و لو كان الحج باطلًا برأسه لا مجال لمثل هذا الأمر منه، … الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالصحة، …
و يكفينا في الحكم بالصحة صحيح علي بن جعفر المتقدم، فان قوله: «و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» ظاهر في الحكم بالصحة، و حمله على طواف النساء كما صنعه الشيخ بعيد جدّاً، لأن طواف النساء ليس من طواف الفريضة، أي ما فرضه اللّٰه تعالى في الكتاب، و إنما هو واجب مستقل سنّه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و الظاهر من طواف الفريضة المسئول عنه في الرواية هو الطّواف الواجب في الحج لا الطّواف الواجب المستقل الذي يؤتى به بعد الحج، و الذي تركه عمداً لا يوجب البطلان، مضافاً إلى أن تفصيل الإمام (عليه السلام) «إن كان تركه في حج بعث بهديه في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث في عمرة» كالصريح في طواف الحج و حمله على طواف النساء الواجب في الحج و حمل العمرة على العمرة المفردة بعيد جدّاً.
و يظهر من هذه الرواية الصحيحة وجوب الطّواف على الناسي نفسه إن تمكن من العود و إلّا فيستنيب، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة مطلقاً حتى إذا تمكن بنفسه من الطّواف كما نسب إلى بعض المتأخرين. «موسوعة الإمام الخوئي، ج29، ص: 91»
فی الوافی : في التهذيبين حمل الخبر الأول ( صحیحة علی ابن جعفر )على طواف النساء قال لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج و فيه بُعد لأن طواف الفريضة إنما يطلق على طواف الحج «الوافي؛ ج13، ص: 904»
والظاهر ان کلام السید الخویی فی الاستدلال بصحیحة علی بن جعفر تام فالصواب ما ذهب الیه ابن ادریس والمحقق . لا ما ذهب الیه الشیخ .
ویوأید ذلک مااختاره فی الخلاف حیث قال :
متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصل.و قال أبو حنيفة: يجبره بدم
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، و أما على الشافعي فقوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «الخلاف؛ ج2، ص: 324»