متن درس خارج حج 201
حج 201
(184)و إذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة. فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد. فإن لبسها في مواضع متفرّقة، كان عليه لكلّ ثوب منها فداء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 234»
المسألة فی التهذیب هکذا :
وَ إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ
1339
252 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ
1340
253 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 384»
فی الفقیه هکذا : وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ ع عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 341سلسلة 2623»
اذا عرفت ما فی التهذیب فمراد الشیخ من کلمة «جماعة » غیر واضح اذ لوکان مراده منها هو االضروب المختلفة من الثیاب فمفاد ح محمد بن مسلم تعدد الکفارة مطلقا من دون فرق بین ان یکون فی موضع واحد او مواضع متعددة . وان کان مراده التعدد من صنف واحد کما اذا لبس قمیصین او اکثر فمفهوم الحدیث عدم تعدد الفداء مطلقا .
ومما ذکرنا ظهر ما فی کلام العلامة حیث قال :لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد.
و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السّلام ( قد مر آنفا )«تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج8، ص: 8»
قال المجلسی : و اختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس، فقيل: لو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم تتكرر، و إن اختلف تكررت.
و اعتبر الشيخ و جمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة.
و ذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس، كالقميص و السراويل و إن اتحد الوقت، و به جزم في المنتهى. و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.
و قال في المدارك: الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم، و إنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير، و لا ريبأن التكرير أحوط. و كذا الكلام في الطيب. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 358»
قد ظهر مما ذکرنا ان ملاک التکرار اختلاف الصنوف