(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 46
(16)و متى نذر الرّجل أن يحجّ للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به.(1) فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام. (2)و إن خرج بعد النّذر بنيّة حجّة الإسلام، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها، و كانت في ذمّته. (3 ) . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 205
(1) لاریب فی تحقق هذا النذر لما یدل علی انعقاد النذر اذا کان متعلقه راجحا ولاریب ان الحج راجح فی نفسه .
(2) ویجوز الاستدلال له فی بدو النظر بما رواه : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْيِهِ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 407 سلسلة ح 1415 »
وبما رواه : أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى أَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 459 سلسلة ح 1595»»
ولکن فی المقام بحوث :
الاول : فی تفسیر الصحیحتین . الثانی فی تفسیر کلام الشیخ : الثالث فی دلالة الصحیحتین علی فتوی الشیخ .
اما الاول : هل المراد منهما ان متعلق النذر المشی الی الحج الذی هو مقدمة للاعمال او هو نفس الاعمال والاحتمالان موجود ان فی الجواهر حیث قال :
ان الصحيحين انما يدلان على نذر المشي، و هو لا يستلزم نذر حج فيمشي اليه للطواف و الصلاة و غيرهما، فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا تعقبه حج الإسلام هل يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا و ظاهر أنه يجزى، أو سألا أنه إذا نذر حجة الإسلام فينوي بحجه المنذور دون حجة الإسلام«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 346» وتبعه السید الیزدی فی ذلک فی العروة حیث قال : و يمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثمَّ أراد أن يحج فسئل ع عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ع بالكفاية« العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 495»
الظاهر من الشیخ فی الاستبصار هو احتمال الاول ای نذر المشی اذ قال هکذا :
89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا
489
1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ
490
2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ
491
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ
492
4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 149»