(سال تحصیلی1399-1400)
متن رس خارج حج 112
ویدل علیه ایا فی التهذیب
1109
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 323
22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 324
1114
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 325
1115
28 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 325
1116
29 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326
1118
31 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 326
1119
32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
1120
33 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 327
1123
36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 327
1125
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ