درس خارج – حج جلسه یازدهم
(سال تحصیلی 1399)
متن درس خارج حج 11
الخامسة : مسألة لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا العروة الوثقى «للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 433»
فی الجواهر : لو غلت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها كما صرح به في التذكرة و الدروس و المسالك و غيرها، لما عرفت من ان الوجه في استثنائها الحرج و نحوه مما لا يأتي في الفرض، لا النص المخصوص كي يتمسك بإطلاقه، فما عن الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لائقا أيضا، و ان احتمله في كشف اللثام و محكي التذكرة، لأنه كالكفارة، و لعدم زيادة العين عن الحاجة، .. و الجميع كما ترى، مع انه قد يفرق بين الكفارة و الحج بأن العتق فيها له بدل بخلاف ما هنا، فتأمل جيدا. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 254»
یرد علی السید ما الفرق بین ما نحن فیه وبین مسألة السابقة ای « لو لم تكن (الدار الموقوفة)موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة » حیث قال هناک بعدم الاستطاعة و قال فی المقام بالاستطاعة .
یجوز ان یقال : ان المسألتین من باب واحد اذ لو کان الملاک صدق العرف فهو منفی فی الموردین اذ لایعد من له دار واحد فی منطقة عالیة مستطیعا ولا یوجب علیه بیع داره وانتقاله الی منطقة ادون منها لاجل الحج .
هذا مضافا الی ان البیع تحصیل والتحصیل غیر لازم کما ان تحصیل الموقوفة غیر لازم .
لکن یجوز ان یقال فی جوابه ان المستفاد من الاحادیث ان الاستطاعة للحج عند الشرع ملاکها اضیق من الاستطاعة عند العرف اذ قد مر ان الامام(ع ) امر بقبول البذل وذم الاستحیاء وایضا امر بالرکوب علی الحمار الاجدع والابتر و لم یعتبر الشرف فیها وعلیه فلایبعد وجوب البیع علیه و وجوب الحج علیه و
واما اشکال التحصیل فی الموردین فیجوز الجواب عنه بان کل تحصیل لیس بمانع عن الاستطاعة کما اذا کان له دار زائد فانه مستطیع یجب علیه بیع الزائد والمقام مثله
ویجوز الفرق بین المسألتین بان تحصیل الموقوفة تحصیل ولکن بیع الدار الغالی قیمة تبدیل لا تحصیل کما ان بیع الدار الزائد تبدیل لا تحصیل . فالاقوی انه مستطیع یجب علیه البیع .
والحاصل اذا کان عنده من البیت ولوازمه ومایحتاج الیه فوق شأنه فعلیه التبدیل بما یوافق الشأن لصدق الاستطاعة علیه .
* * *