حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه بیست و نهم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 29

دلیل  القولان :

دلیل الاشتراط :

والدلیل علی اعتباره  :

أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ‌‌« الاستبصار ج 2  ص 139  ح 453 » فدمر آنفا

ظاهر  «نفقة العیال » لیست شرطا فی مدة السفرفقط بل شرط حتی بعد الرجوع  .وهکذا فهمه الشیخ الانصاری وقال :

قوله: «يبقى بعض لقوت عياله» لا يبعد ظهوره في قوتهم دائما، لا في مدّة السفر وحدها. و لقد أومأ عليه السّلام في اعتبار جميع ما يندفع به الضرورة العاجلة و الآجلة، بالاستدلال- على بطلان قول الناس في الاستطاعة- بلزوم الهلاكة و الحرج على قولهم.

مضافا إلى أنّ المحكيّ عن شيخنا المفيد: إنّه روى رواية أبي الربيع بمتن أوضح في المطلوب، و زيادة مؤيّدة له. و هي أنّه قد قيل: لأبي جعفر عليه السّلام في ذلك- أي الاستطاعة- فقال: «هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما و مقدار ذلك ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس. فقد وجب عليه أن يحجّ، ثمّ يرجع فليسأل الناس بكفّه، لقد هلك إذا» فقيل له: ما السبيل عندك؟، قال: «السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه، و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله» المقنعة: 384- 385 »  « كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 34»

 

دلیل المخالفین  :  فی الحدائق  :و يدل على القول المشهور عموم قوله (عز و جل) مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  و هذا مستطيع. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 124

عمدة الدیل هو اطلاق الآیه  ولکن الدلیل علیل اذ  صدق الاستطاعة  اول النزاع  و علی فرض الاطلاق  فیقید بالحدیث .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا