(سال تحصیلی 1400-1401)
متن درس خارج حج 127
(86)و لا يجوز للإنسان الصّيد، و لا الإشارة اليه، و لا أكل ما صاده غيره. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»
فی التهذیب :
قَالَ الشَّيْخُ (المفید)رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَيْدُ الْبَرِّ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَ رَوَى
1021
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ اجْتَنِبْ فِي إِحْرَامِكَ صَيْدَ الْبَرِّ كُلَّهَ وَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا صَادَهُ غَيْرُكَ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيَصِيدَهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 300»
فی الجواهر :
الصيد هو الحيوان الممتنع حلالا أو حراما كما في القواعد مع زيادة بالأصالة التي يمكن إرادة المصنف لها أيضا و لو بدعوى انسياقها من إطلاق الممتنع، فلا يرد حينئذ دخول ما توحش من الأهلي و امتنع كالإبل و البقر و نحوهما مما قتله جائز إجماعا محكيا في المسالك و غيرها بل و محصلا، و لا خروج ما استأنس من الحيوان البري كالظبي و نحوه ممالا يجوز قتله إجماعا محكيا في المسالك و غيرها بل و محصلا بل عن الراوندي هو أي التعريف بما سمعت مذهبنا مشعرا بالإجماع عليه، …و لكن مع ذلك قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر، بل اختاره المصنف في النافع يشترط أن يكونحلالا … بل قد يشهد له أن المتبادر من قوله تعالى «حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» (المائدة :97) أكله، و لا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 165»
والحق ان المراد من الصید هو المحلل وذلک مضافا الی ماذکره صاحب الجواهر من التبادر ان صدر الآیه
:أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ » قرینة اخری علی ان المراد من البر ایضا هو المحلل
فی الحدائق :
[المراد من الصيد المحرم حال الإحرام]– اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام، فظاهر كلام جملة: منهم- المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد: انه الحيوان الممتنع، و هو أعم من ان يكون محللا أو محرما.
و في النافع: انه الحيوان المحلل الممتنع. …
و لا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريم الصيد أعم من ان يكون محللا أو محرما، و لا سيمارواية عمر بن يزيد و هي الأخيرة من قوله (عليه السلام): «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله»«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 137»
(87) و لا يجوز له أن يذبح شيئا من الصّيد. فانذبحه، كان ميتا، و لم يجز لأحد أكله.(2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»
ویدل عیه ما فی الاستبصار :
139 بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
733
1-مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 214 رقم التسلسل 733»
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 214
734
2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ