متن درس خارج حج 224
حج 224
مسألة : ما حکم صلاة الطواف فی من اطیف عنه هل یصلی عنه ام یصلی هو نفسه . ذهب الشیخ فی التهیب الی الاول وفی النهایة الی الثانی . ودلیل الاول ماراه اسحاق بن عمار فی التهذیب قد مر آنفا ( سلسلة 407 ) حیث ان فیه «یصلی عنه »ود لیل الثانی مارواه :اسحاق بن عمارفی الکافی :وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ (سلسلة 408 ) :
ومتن حدیث الکافی هکذا :
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج4، ص: 414»
قال الشیخ فی التهذیب ذیل الحیث (408 )
وَ الْمَعْنِيُّ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمْسَكَ طَهَارَتُهُ صَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِمْسَاكِهَا صُلِّيَ عَنْهُ وَ طِيفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
(مرادالشیخ من هذه العبارة غیر واضح .اذ لوکان مراده من الضمیر ما رواه اسحاق فی التهذیب یعنی یصلی عن من یطاف عنه فهو صحیح وان کان مراده منه ما رواه فی الکافی فغیر صحیح اذ المصرح فیه ان المنوب عنه یصلی رکعتین .
.قال المجلسی : قوله: و المعنى به لا يبعد القول بالتخيير بين أن يصلي هو في مكانه أو يستنيب، و لعله أظهر في الجمع. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 422» ) والصواب الاحتیاط و الجمع بینهما .
واعلم ان الشیخ لم یتعرض حکم الکسیر فی النهایة وقال فی التهذیب :وَ الْكَسِيرُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ الطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لَا يُطَافُ عَنْهُ
رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: -125 سلسلة 409 »
فی شرح الکافی : ثمّ الظاهر من إطلاق الأخبار وفتاوى أكثر العلماء الأخيار امتداد وقت الطواف اضطراراً إلى آخر ذي الحجّة «شرح فروع الكافي؛ ج5، ص: 255»