متن درس خارج حج 284
حج 284
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً شَدِيداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَ قَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 208سلسلة 702»
قال المجلسی : قوله: و يماكسه مكاسا شديدا يمكن أن يكون مكاسه عليه السلام لبيان الجواز، أو لكونهم مخالفين، فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 26-27
ماکس مکاسا و مماکسة ه :استحطه الثمن واستنقصه ایاه «المنجد »
الحدیث یدل علی الشرکة فی الضرورة فی الشاة ایضا ویدل علی تعمیم البحث فی الشاه ایضا ح .704 ومن هنا یرد علی الشیخ فی مسألة 304 لا وجه فی ترکها و اختصا ص البحث بالبدنة والبقرة وکان الحق ذکر الثلاثة .
ظاهر الحدیث الضرورة وعدم التمکن .
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ يُجْزِي فَقَالَ عَنْ سَبْعِينَ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 209سلسلة 703»
ح 703 مورده الضرورة واجزاء الاشتراک فی البدنة حتی عن سبعین . الا ان الافضل ماخف .
تنبیه : فی الضرورة لیس لعدد المشترکین حد وکلمة سبعین کنایة عن الکثرة فلایجب الاکتفاء بالاقل فالاقل
وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَ فَيُجْزِي اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 209سلسلة 704»
ح 704 یدل علی اجزاء الشراکة فی الهدی الواجب عند الضرورة حتی فی الشاة .
فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَازِمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ أَ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأَضَاحِيِّ فَنَعَمْ«تهذيب الأحكام، ج5، ص: 210 سلسلة 705 »
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَنَّمَا يَسُوغُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ «تهذيب الأحكام، ج5، ص: 210سلسلة 706»
قال المجلسی :قوله عليه السلام:” لا أحب ذلك” ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة و عدم الكراهة في حال الضرورة و اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف: الهدي الواجب لا يجزي إلا عن واحد و عليه الأكثر.
و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: يجزي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
و قال المفيد: تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت و نحوه.
و قال ابن بابويه، و قال سلار: تجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و المسألة محل إشكال و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين و يمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدي الواجب و إن كان بعيدا. . «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج18، ص: 175»