حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سی و هفتم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 37

 

11-و من لم يملك الاستطاعة، و كان له ولد له مال، وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ بهعلى الاقتصاد، و يحج.(1) فان لم يكن له ولد، و عرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من مئونة الطّريق، وجب عليه أيضا الحج. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»»

 

(1) يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَضَى أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 15 رقم السلسلة 44»

قال الشیخ فی الخلاف : مسألة 8 [الاستطاعة بمال الابن]

إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به، و ليس للإبن الامتناع منه.و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير  و ليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.و أيضا قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» . «الخلاف؛ ج‌2، ص: 250»

فی الحدائق :

الحادية عشرة [هل يجب على الرجل أن يحج من مال ابنه إذا لم يكن ذا مال؟]

– اختلف الأصحاب في ما لو لم يكن الرجل مستطيعا و كان‌ له ولد ذو مال، فهل يجب على الأب الأخذ من مال ابنه ما يحج به و يحج أم لا؟ قولان:

قال الشيخ في النهاية: و من لم يملك الاستطاعة و كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد و يحج. و به قال ابن البراج. و قال في المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه ان يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه. ثم قال في الخلاف: و لم يرو أصحابنا في ذلك خلاف هذه الرواية فدل على إجماعهم عليها.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و ان كان الرجل لا مال له و لولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف و تقتير…..

و نقل عن ابن إدريس انه منع من ذلك، قال: لان مال الولد ليس مالا للوالد. و تبعه من تأخر عنه. و أجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا و استقر في ذمته و فرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك.

و اعترضه في المدارك بان هذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه و آله. ثم قال: و كيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون،

لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية. انتهى و الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد ان ذكر جواب العلامة عن الرواية استبعده، ثم قال: و العدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخلو من اشكال. انتهى.  (ثم ذکر فی الحدائق کلاما مفصلا  واحادیث کثیرة حاصله ):ان الاحادیث فی جواز تصرف الوالد فی مال الولد  فی الحج وغیر الحج من انواع التصرف  نحو  نکاح امته وأکل ماله  وعدم جواز التصرف علی الطائفتین المتعارتضتین   والمشهور ذهب الی عدم الجواز مطلقا من دون فرق بین الحج وغیره   وافقهم  صاحب الحدائق .« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14،  ص:  108 -115»وقریب منه فی الجواهر  ج 17 ص 275 – 279

 

الظاهر ان الحق  فی الحج  ما ذهب الیه الشیخ والمفید اذ   لیس له حدیث یخالفه   وما قیل من اعراض الاصحاب عنه کما فی کلام صاحب العروة وغیره  لیس بصحیح  اذ کیف ثبت اعراض الاصحاب وشیخ الطائفة واستاذه المفید ذهبا الی خلافهم  مضافا الی ان الشیخ  فی الخلاف قال : هذا نظر الاصحاب خلافا لفقهاء العامة .

ماذکره الحدائق والجواهر  لایعبأبه فی باب الحج .  واما باقی الموارد من التصرف فی الأکل والنکاح  فلابد من البحث فی محله .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا