حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه چهلم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 40

 

14- و متى كان الرجل مستطيعا للزّاد و الرّاحلة، و أراد أن يحجّ ماشيا، فإن كان ذلك لا يضعفه، و لا يمنعه من أداء الفرائض، كان المشي أفضل له من الرّكوب. و إن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض، كان الرّكوب أفضل له.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»

واعلم ان مراده من الضعف وعدمه فی المسألة هو النشاط  وعدمه  لا القدرة علی العمل والعجز عنه اذ

اذ لو کان ذلک  لیکون الرکوب متعینا  .  مضافا الی ان الاحادیث المستدل به  ایضا یوید ذلک کما فی ح 464  الآتی .

اما دلیل المسألة .

کلام الشیخ فی الاستبصار  ج 2  ص 141 – 142 :

82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ‌

460‌

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ‌

461‌

2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ‌رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ‌

462‌

3 عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ‌

463‌

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ‌

464‌

5 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي الرُّكُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ‌

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لَا يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ سَاقَ مَعَهُ مَا إِذَا أَعْيَا رَكِبَهُ فَإِنَّ الْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا رَاكِباً حَسَبَ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الْخَبَرِ

حاصل کلام الشیخ ره ان الاحادیث علی طائفتین  طائفة تدل علی رجحان المشی وطائفة اخری تدل علی رجحان الرکوب  .

المشی افضل فی الموردین .  الف : اذا مشی لم یضعف و قوی علی الدعاء والمناسک . ب : اذا حمل معه المحامل لیرکب عند الاعباء .

وفی غیر الموردین  فالمشی لیس بافضل  بل الرکوب راجح بل واجب .  فالرجحان  اذا توقف النشاط فی الدعاء والمناسک  علی الرکوب   والوجوب اذا توقف اتیان االمناسک بالرکوب .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا