متن درس خارج حج 289
حج 289
(309) و من اشترى هديا على أنّه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجبا. فإن كان تطوّعا، لم يكن به بأس. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211سلسلة 708»
المجبوب :المقطوع الذکر
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 211سلسلة 709»
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ عَوْرَاءَ فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نَاقِصاً « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 213سلسلة 719»
فی التهذیب فصل بین قبل نقد الثمن وبعده :
وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ :
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 213سلسلة 719»
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً وَ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 214سلسلة 721»
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَى وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْهَدْيِ وَ أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ وَ يَشْتَرِيَ بَدَلَهُ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ. «التهذیب ذیل الحدیث : 721»
اقول : ان کان صحیحة معاویة بن عمار (721 ) المنقولة عن الکافی هی نسخة التی الموجودة بایدینا فنلا تنافی بینها وبین ما رواه عمران الحلبی بل یکون مفادهما واحد من التفصیل بین قبل نقد الثمن وبین بعد نقد الثمن ولا حاجة الی توجیه الشیخ و ولکن فی المقام نسخة من التهذیب فیه سقط کما اشار الیه صاحب الوسائل حیث قال بعد نقل الکافی :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ «وسائل الشيعة؛ ج14، ص: 130»فحمل الشیخ مبنی علی هذه النسخة التی وقع فیه سقط .
فالتفصیل مقبول لابأس فیه
ولکن اشکل فی التفصیل فی الحدائق والجواهر : وقالا بعدم الاجزاء مطلقا سواء کان قبل الذبح او بعد الذبح وقبل النقد الثمن وبعد نقد الثمن استنادا الی اطلاق صحیحة علی بن جعفر . وقالا ذهب اکثر الاصحاب الی الاطلاق حتی الشیخ فی سائر کتبه . «راجع الحدائق ج 17 ص 94 وجواهر الکلام ج 19 ص :150 »
ومما یضعف التفصیل عدم اشارة الامام الی التتفصیل فی ح 707 و 709 فی مورد الخصی بین قبل نقد الثمن وبعده وقال بعدم الاجزاء مطلقا اذا کان موسرا . ومما ذکرنا من اعراض الاصحاب عنه لاسیما عدم ذکر التفصیل فی سائر کتب الشیخ لاسیما النهایة فالذهاب الی عدم الاجزاء مطلقا هو المطابق للاحتیاط .