( سال تحصیلی1399-1400)
متن درس خارج حج 21
الثالث عشرة: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بمايخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به (1)
و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة(2)
و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة (3) فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 439»
(2) قال النراقی فی المستند :
ثم إنّ ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلها، و لذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة، و الأكثر لم يذكروه و إن قالوا به هنا. و يلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة، و أنّه لو فعله لبطل الوقف، بل الهبة و البيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد، كما هو التحقيق. «مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج11، ص: 60»»
لافرق فی البطلان بین قصد الفرار وعدمه . اذ لوکان التعجیز عن الاستطاعة حراما فامضاء صحة الهبة
ونحوها اعانة علی التعجیز ولیس من شأن الشارع ذلک .
(3) حفظ الاستطاعة غیر مقید بتلک السنة بل یجب الحج علی المستطیع فی تمام عمره فیجب حفظ الاستطاعة . لان الآیة اوجب الحج ولم یقید بسنة