حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دوازدهم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 12

 

مسألة إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح‌ صرح جماعة (1) بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل قال بعضهم و إن شق عليه ترك التزويج  (2)و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنى و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا‌ « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 434»

(1)   فی المستمسک  :منهم: المحقق في الشرائع، و العلامة في القواعد و المنتهى، و حكاه في كشف اللثام عن الخلاف و المبسوط. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 87

 

(2)  فی المستمسک :صرح بذلك في الشرائع و القواعد، مستدلين على ذلك: بأن الحج مع الاستطاعة واجب، و النكاح مندوب، و المندوب لا يعارض الواجب.. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 88

قال الشیخ فی الخلاف :

مسألة 5: إذا وجد الزاد و الراحلة، و لزمه فرض الحج، و لا زوجة له،بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش.

و قال الأوزاعي: إن خشي العنت فالنكاح أولى، و إن لم يخف العنت فالحج أولى.

و قال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، غير ان الذي قاله الأوزاعي قريب

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»  و هذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النكاح عليه فعليه الدلالة، على أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة، و حصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، و هو على الفور عندنا على ما سنبينه، و النكاح مسنون عند الأكثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلى النفل إلا بدليل. الخلاف؛ ج‌2، ص: 248

قال فی المبسوط : و إن قدر على زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقديمه على النكاح لأنه فرض و النكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف و يلزمه الصبر. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 298

قال المحقق :و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و كان عليه الحج شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 201

فی الجواهر :و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق عليه تركه كما في القواعد و محكي المبسوط و الخلاف و التحرير و كان عليه الحج لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحج الذي‌ لا يعارضه النكاح المستحب،

بل في الثلاثة الأخيرة «و إن خاف العنت» خلافا لبعض العامة في الأخير، بل في محكي التحرير «أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح» و نحوه في الدروس و محكي المنتهى، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة، و في الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا، و هو جيد، كما هو خيرة السيد المزبور وجده و الكركي و غيرهم على ما قيل، لما تقدم من نفي الضرر و الضرار و الحرج و نحو ذلك، .جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 260

المختار : ولکن الحق عدم وجوب الحج علیه اذا لم یکن له زوجة ویرید الزواج  و لو  لم یقع فی تعب  فضلا عن الحرج والعسر اذ صق الاستطاعة  یتوقف علی رفع حوائج الشخص من البیت ولوازم البیت  واهله فان

الزوجة من اهم لوازم الاحتیاجات  امام فرمود :

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَبِي هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِي ع رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 405رقم السلسلة1619 ‌ ؛ من دوست ندارم دنیا برای من باشد ویک شب بدون زن باشم  دو رکعت نمازی که متاهل می خواند بهتر است از این است که فرد مجرد یکشب نماز بخواند وروز آن را روزه بگیرد.

کیف یصح القول با الزوجة لیست من الموارد المستثناة  هل هو اردء من بساط البیت . فمن یحتاج الی البساط  فهو غیر مستطیع  فضلا عن الزوجة . والعجب ممن یقول بوجوب الحج ولو کان فی تعب   فیرد

علیه هل  علی السقیم  الذی یحتاج الی الطبابة و  عملیة جراحیة اذا لم یعالج  یقع فی  تعب  وجوب الحج او  التداوی   ؟  والظاهر عدم التردید فی انه غیر  مستطیع  بل علیه التداوی   فعلی هذا کیف یجوز القول  بان الشاب المحتاج الی الزواج   وهو یتململ من الشهوة   کتململ السلسم   یجب علیه الحج  ولاریب ان الزواج له اوجب من الطعام فضلا عن الحج .

بل الحق عدم استطاعة  الاب  اذا احتاج ولده الی الزواج  ولیس فی وسع الولد  الزواج  وعلی الاب تقدیم زواجهم علی الحج .  وهذا جار فی العکس ایضا  یعنی اذ ا لم یکن للوالد زوجة  ویرید النکاح فعل الابن تقدیم نکاحه علی الحج .

وذلک کله ان صدق الاستطاعةعرفا بعد رفع المستثنیات   والزوجة منها بل اهمها .

والحاصل  لیس الملاک هوالحرج بل  صدق الحاجة الیه عرفا  فاذا اراد الزواج فهو غیرمستطیع  نعم لو اعرض عنه  فهو مستطیع .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا