حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و ششم

متن درس خارج حج 276

(295) و أيّام النّحر بمنى أربعة أيّام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده.و في غيره من البلدان ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.هذا لمن أراد أن يتطوّع بالأضحية. فأما هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّنّاه. « النهایة في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى (ای یوم الاضحی  )كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ‌ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسة 673»

فی کشف اللثام فی شرح  : «قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ‌ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ‌   » . ظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، و يجوز كونه قضاء . «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌6، ص: 209»

فی الجواهر : و الظاهر و لو بقرينة ما قبله إرادة اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره في كشف اللثام  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 223»

لم یتضح  وجه القرینة بل  الحق ما فهمه کشف اللثام  والشاهد علیه انه لوکان المراد ما فهمه  صاحب الجواهر  فالسؤال لغو اذ الامام  (ع) بین ان الاضحی فی الامصار ثلاثة ومعلوم ان بدایته یوم النحر فلا وجه  للسؤال  واما بناء علی ما فهمه   الکاشف فللسؤال عمن کان مسافرا و لم یتفق له ان یضحی فی الثلاثة هل له ان یضحی فی الیوم الرابع  فاجاب (ع) بنعم  ولعل  ذلک استثناء للمسافر و لغیره من ذوی الاعذار الذی لم یتفق له ان یضحی فی الثلاثة .

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 674»

 

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 675 »

فی الجواهر : و أما‌الخبر «الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها»‌فأقصاه الإطلاق المحمول على التفصيل في غيره،. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 225»

وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 676 »‌

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 677 »نا

ظاهر ح 676و677  التنافی  للحدیثین  السابقین  ای 673 و674 .ولکن الشیخ  قال :

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّوْمُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- بِمِنًى إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ‌بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغُدُوِّ‌  .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 204‌678»

قال في المدارك:  الأجود حمل روايتي محمد بن مسلم  (ای 677)و كليب الأسدي  (ای 676) على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، و في منى في يوم النحر، أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 13»

ویرد علی المدارک انه  لاشک ان یوم النحر فی منی افضل من الیومین الاولین من ایام التشریق ولکن لایختص ذلک بمنی بل فی الامصار ایضا  کذلک  کما دل علیه 675: «الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها» المحمول اطلاقها علی الامصار کما مر من الجواهر آنفا  .

(3)فأما هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّنّاه.

قد مر الکلام  فیه فی مسألة : 278     .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا