حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و سوم

متن درس خارج حج  353

حج 353

باب آخر من فقه الحج‌

(424 ) إذا وصّى الرّجل بحجّة، و كانت حجّة الإسلام، أخرجت من أصل المال. و إن كانت نافلة، أخرجت من الثّلث. فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ به عنه من موضعه، حجّ عنه من بعض الطّريق. فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا، صرف في وجوه البر.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403سلسلة 1405»

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403سلسلة 1405»

وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441سلسلة 2918 »

وَ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ‌«من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441سلسلة 2922 »

قال العلامة :

من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله، و لا يسقط بالموت تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌2، ص: 101

*   *   *

(425) و من نذر أن يحجّ اللّه تعالى، ثمَّ مات قبل أن يحجّ، و لم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام، أخرجت عنه حجّة‌الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلّا بقدر ما يحجّ به عنه حجّة الإسلام، حجّ به. و يستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ وَلِيُّهُ عَنْهُ النَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 406سلسلة 1413»

قَوْلُهُ ع فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا نَذَرَ عَلَى جِهَةِ التَّطَوُّعِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 406سلسلة 1414»

قال المجلسی :  اعلم أنه اتفق الأصحاب على وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل، و اختلف في حجة النذر، فذهب جمع من الأصحاب- و منهم ابن إدريس و المحقق و من تأخر عنه- إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحجة الإسلام.

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و هنا بوجوب إخراجها من الثلث لهذه الرواية، …

و قال في المدارك: يمكن المناقشة في هذا الاستدلال، بأن مورد الرواية خلاف محل النزاع، لأن موردها من نذر أن يحج رجلا، أي: يبذل له ما يحج به، و هو خلاف نذر الحج.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 397»

اقول :  من ذهب الی خروج المنذورة من اصل المال فدلیله انه دین  کما قال  فی الشرایع : «و الوجه التسوية لأنهما دين‌ ». «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 210»

وهذ الدلیل علیل واجتهاد فی مقابل النص  ولو سلمنا انه دین  فخصصت القاعدة فی المقام لاجل النص .  . فالحق الاخراج من الثلث  کما ذهب الیه فی النهایة والمبسوط والتهذیب .

ومناقشة صاحب المدارک لیست بصحیحة اذ الظاهر ان معنی الحدیث ان النذر  من اسباب الخروج من الثلث سواء نذر ان یحج  او ان یحج غیره .

*    *   *

(426 ) من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

قد مر المسألة ودلیلها  فی ذیل المسألة 403  فراجع .

*    *    *

(427 ) و من أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من وجه بعينه. فلم يسع ذلك المال الحجّ في كلّ سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تَجْعَلْ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ . «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1418»

*      *   *

(428 ) و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكر كم مرّة و لا بكم من ماله، وجب عليه أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء يمكن أن يحجّ به. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1419»

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ‌ءٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1420»

*   *   *

(429 ) و من أحدث حدثا في غير الحرم، فلجأ الى الحرم، فليضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ. فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحدّ، أقيم عليه فيه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَكِنْ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ‌اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ يَعْنِي فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى

الظّٰالِمِينَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 419سلسلة 1456»

دانلود فابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا